Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Relations internationales
Relations internationales
  • Commentaires sur les relations internationales par l' historien Docteur d' Etat ES Lettres et Sciences Humaines à la Sorbonne (diplôme obtenu en 1989) Al Zaidi Hassan né 1942, franco-irakien.
  • Accueil du blog
  • Créer un blog avec CanalBlog
Publicité
4 novembre 2015

عن قانون الاحزابالعراقية رقم 39 في 17 ايلول 2015

عن قانون رقم 39في 17 ايلول  2015 الخاص بالاحزاب العراقية..خطوة صحيحة بطرق وعرة

 

د. حسن الزيدي الاقتصادي والمؤرخ والدبلوماسي السابق

اولا-في12 تشرين اول 2015 نشرت جريدة الوقائع العراقية بعددها 4383 بصفحاتها 35/20قانون الاحزاب السياسية العراقية وهومحاولة لاحياء وتجديد لقانون الاحزاب الصادر في 2 مايس 1946المعدل الذي اصدرته الحكومه الثانية لتوفيق السويدي التي تشكلت في 23 شباط من عام 1946م/1365هجري وقانون 1960الذي اصدرته حكومة الزعيم عبد الكريم قاسم وقانون 1991الذي اصدرته حكومة صدام حسين .ولذلك يسجل لحكومة الدكتورحيدرالعبادي بتقديم مشروع الاحزاب ولمجلس النواب برئاسة الدكتورسليم الجبوري بمناقشته واقراره ومصادقة الرئيس فؤاد معصوم عليه في 17ايلول2015

 وثانيا-ان الهدف الرئيس لكل الاحزاب ب(الدول المستقلة سياسيا ) السعي للوصول للسلطة لتحقيق اهدافه بطرق دمقراطية وفقا لدستورالبلاد والقوانين والانظمة النافذة فيه. لانه بغيرالدول المستقلة تسعى الاحزاب السرية عادة للمساهمة بتحرير البلاد بطرق متعددة منهاالمفاوضات والمقاومة المسلحة 

وثالثا-غيران العبرة ليست بئاصدار واقرارالدساتير والقوانين والانظمة بل العبرة بتطبيقها ..فكل الكتب السماوية وغيرالسماوية تدعوا وتنادي للسلام والحرية والعدالات الاجتماعية والسياسية ولكن الشعوب التي تدين بها فشلت ولا تزال تفشل ب(نسب مختلفة ) بتطبيقها

ورابعا-كما ان الدول (الاكثر دمقراطية) وهي خاصة بريطانية والولايات المتحدة وفرنسة والمانية وروسية والصين واليابان فشلت ولا زالت تفشل بنسب مختلفه بتطبيق الحريات ليس فقط لشعوبها بل للشعوب التي استعمرتها 

وخامسا-وفيما يتعلق بقانون الاحزاب العراق اعلاه فئانه يفتقر لبعض المواد والفقرات الايضاحية منها امثلة وليس حصرا..

1-في المادة الخامسة الفقرة ثانيا التي تشيربانه ( لايجوزتئاسيس الحزب على اساس العنصرية اوالارهاب او التكفيراوالتعصب الطائفي اوالعرقي اوالقومي).. ولا ادري كيف يمكن تطبيقها بالعراق الذي تحكمه احزاب قومية عنصرية كردية واحزاب متعصبة مذهبيا سنية وشيعية.. 

2و-في المادة العاشرة / الفقرة اولا- التي تشرط الانتماء لاي حزب بئان يكون (عراقي الجنسية ) دون ان يشير لكيفية التعامل مع الالاف ممن يحملون جنسيات غيرعراقية من رجال ونساء السلطة التي تحكم العراق منذ نيسان 2004 حتى الان

و3-في المادة 17 الفقرة اولا-التي تشيرلتئاسيس (دائرة شؤون الاحزاب )يرئسها موظف بدرجة مديرعام من ذوي الخبرة والنزاهة والاختصاص حاصلا على (شهادة عليا )بالقانون اوالعلوم السياسية دون ان يحدد معنى ( الشهادة العلي ) هل هي بكالوريوس ام ماجستير ام دكتوراه ؟

4و-في المادة 24 الفقرة سادسا التي تشترط عدم تملك الحزب الاسلحة والمتفجرات او حيازتها خلافا للقانون .دون ان يشير لكيفية تخلص معظم الاحزاب الحاكمة  بالعراق حاليا الكردية والشيعية من ميليشياتها واسلحتها خارج نطاق الدولة ومؤسساتها العسكرية والشرطوية والامنية ولم يشير لمعتقلاتها السرية خارج مؤسسات وزارتي الداخلية والعدل.

و5- في المادة 25 الفقرة ثالثا التي تشيرلعدم تعاون الحزب السياسي مع الاحزاب التي تحظرها الدولة اويكون الحزب منفذا للدول الاخرى للتدخل بالشؤون الداخلية للعراق .. ولا ادري كيف يمكن تطبيق هذه الفقرة على الاحزاب ذات الولائات السنية والشيعية لدول اخرى مجاورة وبعيدة 

وفي الفقرة خامسا من نفس المادة التي تشير لعدم استخدام دورالعبادة ومؤسسات الدولة بما فيها التعليمية لممارسة النشاط الحزبي او الدعاية اوالدعاية لصالح او ضد حزب سياسي ..

ولا ادري كيف يمكن تطبيقها ونحن نرى ونسمع بان الغالبية العظمى من الجوامع والحسينيات والتكيات والكنائس صارت بؤرا للدعايات السياسية الضيقة لهذا الحزب الديني اوالطائفي اوذلك ودون الاشارة لفصل الدين عن الدولة  ..

و6-في المادة 32والفقرة ج من اولا التي تشير بانه يجوز حل الحزب السياسي عند قيامه بنشاط ذي طابع عسكري وشبه عسكري .

وفي الفقرة د من نفس المادة التي تقر  حل الحزب السياسي عند قيامه باستخدام العنف في ممارسة نشاطه السياسي .

وفي الفقرة هاء من نفس المادة التي تشترط حل الحزب السسياسي عند امتلاله او حيازته او خزنه الاسلحة الحربية او النارية او المواد القابلة للانفجاراوالمفرقعة في مقره الرئيسي اواحد مقار فروعه او اي محل اخر خلافا للقانون.. ولا ادري كيف يمكن تطبيق هذه المادة وفقراتها على الاحزاب الحالية وميليشياتها الحاكمة بالعراق

و7-في المادة 41 وبالفقرة اولا التي تنص على امتناع الحزب السياسي على قبول اموال عينية او نقدية من اي حزب او جهة او جمعية اومنظمة اوشخص او اية جهة اجنبية 

وفي الفقرة ثانيا من نفس المادة التي تنص على عدم ارسال اموال اومبالغ الى جمعيات اومنظمات او اية جهة اجنبية دون موافقة دائرة الاحزاب ولا ادري كيف يمكن لهذه الدائرة التحقق من ذلك بظل الولائات الواضحة لبعض الاحزاب الطائفية السنية والشيعية لهذه الدولة اوتلك

وسادسا-ان القانون لم يشرللمرئة الا بالمادة الرابعة فقرة اولا التي اشارت بانه للمواطنين (رجالا ونسائا )حق المشاركه في تئاسيس حزب سياسي اوالانتماء له اوالانسحاب منه ف يحين كان ينبغ يالاشارة لها اينما ورد اسم الرجل

وسابعا-لم يشرالقانون للمقرالرئيس لكل حزب ..فهل يمكن لكل حزب ان يكون له مقررئيسي خارج بغداد العاصمة كما هو حال الاحزاب الكردية والتركمانية وتكون لها فروع ببغداد وبعض المحافظات ؟

وثامنا-هذه الملاحظات الاولية والسريعة التي اشيرلها للقانون المكون من 53 مادة توحي بئان القانون ولد مريضا بمرض عضال اسمه القومية العنصرية الكردية والتركمانية وبالتعصب الديني الاسلامي والصابئي والمسيحي واليزيدي وبالتعصب الطائفي السني والشيعي والكلداني والسرياني .ولكي يشفى من مرضه على المواطنين والمواطنات العراقيين والعراقيات ان يشفون / يشفين من امراضهم / امراضهن الاجتماعية العشائرية والقبلية والقومية التعصبية والطائفية والمذهبية ويؤمنون / يؤمن بروح وقيم اخوة المواطنة والوطن الذي هوملك الجميع وبيتهم / بيتهن الكبير قبل اخوة القوميات والاديان .لانه يعني المشاركة بالحقوق التي لا تتحقق الا بالواجبات 

د. حسن الزيدي 4 تشرين ثاني2015

Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité